بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٦

غصبه إياها ويقاصص بما استغل منها إذا كان بحد الغصب. قلت فإن غصبه المشتري الأول شفعته ولم يعلم المشتري الثاني الذي اشترى من المغتصب انه اغتصبها. هل يدركها من المشتري الثاني. قال نعم يدركها من المشتري في الحكم. وهى له في الأصل بالرد الأول ان صح فإن أراد أن يأخذها بالبيع الثاني في الحكم وهي له في الأصل بالرد الأول كان له ذلك إذا طلبها في وقتها

مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل يشتري شفعة رجل فيطلب الشفيع شفعته فيبعده المشتري ويمتنع بغلبته وقوته هل يكون آثماً في ذلك فعلى ما وصفت فنعم إنه آثم في ذلك. وذلك عليه حرام لأن النبي قد حكم بالشفعة صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده ولا لأحد أن يأكل من ذلك المال إذا علم بذلك السبب ووقف على

يجوز

ذلك. وذلك حرام على المشتري. وعلى من عرف ذلك