الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٨شفعته. قال فمعي إنه قد قيل ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل فإن ردها وطلبها جاز ذلك. قلت له أرأيت إن ذهب ليرد شفعته فلما رأى المشتري نسي أن يرد قبل أن يبدأه بالسلام حتى کلمه بكلام
أنه
غير الرد ثم ذكر فرد حين ذكر هل يدرك شفعته. قال فمعي يدركها إذا كان ناسياً. قلت فإن احتج المشتري إنه لم يرد عليه
بالشفعة حين رآه هل تكون له هذه حجة. قال القول قول الشفيع إنه قد رد شفعته حين علم بها. إلا أن تصح دعوى المشتري إنه لقيه ' وهو يقدر وكلمه وهو عالم ببيع شفعته و لم يرد عليه وصح ذلك بالبينة بطلت شفعت ـذلك في الحكـ
مسألة: وذكرت في رجل ينزع شفعته في الليل. فقد جاء الأثر أنه ليس عليه أن يطلب شفعته في الليل إذا علم ببيعها في الليل. لم يكن عليه أن يطلبها في الليل: فإذا طلبها في الليل وعرف المشتري وكان عالماً بالبيع. فذلك جائز وثابت إذا عرف المشتري في الليل كما يعرفه بالنهار أو أبصره بضوء نار. وإن احتج المشتري إنه لم يرد عليه شفعته. ولم يكن هذا رد عليه إلا في الليل. وأقر بذلك الشفيع إنه لم يرد شفعته عليه إلا بالليل. ثم لم يصبح يرد شفعته ضعف ذلك أجل إنكار المشتري ومن أجل الليل لأن الليل ليس في هذا مثل النهار من العيان والله أعلم بالصواب. قال المصنف وفي كتاب الأشياخ قلت هل يجوز إن يأخذ شفعته في الليل قال لا ويأخذ حتى يصبح شفعته. قلت له فإذا أوقد النار في الليل وأخذ شفعته. قال لا حتى
من
يصبح. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
256