بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٩

مسألة: وقيل أن الشفيع لا يطلب بالليل حتى يصبح وأعجب ذلك أبا علي. وقال موسى بن علي عن موسى بن أبي جابر الشفيع

لا يطلب بالليل. مسألة: ما تقول في رجل أشهد على انتزاع شفعته له شهوداً في بلد. وكان المشتري خارجاً من البلد ووصل إليه الشفيع وادعا انه انتزع منه وانكره المشتري انه ما انتزع منه شفعته. وأقام الشفيع البينة بالانتزاع الأول ايجزي به وتصير الشفعة له أم يحتاج إلى انتزاع ثاني بمشهد المشتري أم لا. فإذا أقام الشفيع البينة على انتزاعه الأول فقد أجزاه. وليس عليه انتزاع ثاني وبالله التوفيق

مسألة: قال موسى بن علي رحمه الله عن موسى بن أبي جابر الشفع لا تطلب بالليل. وكذلك جاء الأثر إلا أنه إذا طلع الفجر. كان عليه طلب شفعته إلا من عذر إلا أن له أن يصلي صلاته ثم يخرج

في طلب شفعته ولا يتشاغل بغير ذلك من أسبابه من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة قال غيره الذي عرفت أن الرجل ليس عليه أن

يطلب شفعتهي بالليل. وأن المرأة ليس عليها أن تطلب شفعتها بالنهار والله أعلم. وقد قيل عليها أن تشهد على ردها بالنهار والله أعلم ولها أن تطلبها متى علمت بها لسنة أو أكثر

مسألة: ويوجد أن الشفيع عليه أن يطلب شفعته من حين ما

علم بها ولو خلا لها سنة أو أكثر

•

- YOY_