الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٠مسألة
:
ويوجد أن
الشفيع عليه أن يطلب شفعته من حين ما
علم بها إلا أن يكون في ضيعة إذا فاتته ولم يدركها وفي نسخة أحدا يخلفه عليها فهذا يشهد شاهدين على أخذ شفعته. فإن لم
يجد
يجد شهوداً ليشهدهم على شفعته فإنه يدركها. وقال من قال إذا علم وهو يصلي فريضة فليس له أن يصلي نافلة حتى يقول قد أخذت.
وقال بعضهم إن عليه إذا علم ببيعها أن يقول قد أخذت كم الثمن ولا يقول كم الثمن أخذت
مسألة: والشفيع إن كان من حين ما علم طلب شفعته فلم يجد المشتري وأشهد فله ذلك. وإن كان توانى من بعد ما علم.
ولم يطلب من حينه فلا شفعة له
مسألة: وهذا عن أبي عبدالله رحمه الله وقال من قال من الفقهاء إذا علم الشفيع ببيع شفعته فعليه أن يقول قد أخذت كم الثمن. ولا يقول كم الثمن أخذت شفعتي. وقال محمد بن المسبح كله سواء.
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد إلى عمر بن
محمد
لم
•
بن معين ورجل بيعت شفعته فلما بلغه انتزع بحضرة شاهدي عدل وأرسل إلى المشتري أن يجيء يأخذ دراهمه. ولم يطلبه حتى لقيه قبل انصراف الثلاثة أيام. فقال له خذ هذه دراهمك بعد أن أرسل عليه وخاضوا في كلام كثير ولم ينزع منه أيجزيه الانتزاع في غيبته إذا كان المشتري في البلدة وقلت إن كان يجزيه فكيف قالوا يلزمه الخروج الى بلد المشتري على بعض القول. وكذلك إذا لقيه ونسي أن ينزع.
منه
_ You_