بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦١

فقد قالوا إن الشفعة تفوته فكيف تثبت لهذا شفعته الجواب فإذا كان

منه

حاضراً في البلد لم يجزه الاشهاد نسخة الشهادة دون الانتزاع بحضرته. فإن لم يفعل وتوانى بطلت شفعته. وإنما يجزيه الاشهاد إذا

توارى عنه والله أعلم

مسألة: عن أبي الحسن فيما أحسب وعن رجل بلغه أن فلاناً اشتري شفعته فوصل إليه وانتزعها منه على ما يجب وعلى ما يحكم له بها فقال فلان فإني لم اشترها لنفسي وإنما اشتريتها لفلان. فلم يذهب هذا إلى فلان يطلب منه شفعته وتوانى بمقدار ما تفوته. فعلى ما وصفت. فقد قيل إن كان فلان في موضع تناله الحجة احتج عليه فيما أقر له به هذا من الشراء له وإن كان في موضع لا تناله الحجة

أو

صبي

أخذها المشتري بما اشترى إذا وجبت عليه من

الشفعة

مسألة: في انتزاع الشفعة. الذي عرفت أنه يقول قد انتزعت شفعتي كم الثمن. ولا يقول كم الثمن قد انتزعت شفعتي. فإن قال كذلك بطلت شفعته. قال محمد بن المسبح كله سواء على ما يخرج في المعاني. وقيل يقول قد أخذت شفعتي كم الثمن أو قد انتزعت شفعتي كم الثمن. أو قد رددت في الشفعة أو أخذت بالشفعة أو انتزعت بالشفعة والله اعلم.

مسألة: قال غير المؤلف والمضيف هذه المسألة في الكتاب بخط

بن صالح وأظنها مما أضافها إليه. بن

محمد

أحمد أبي القاسم سعيد بن ويقول قد أنتزعت شفعتي ورددت بالثمن دراهمك فاشهدوا هذا إذا

1909 -