بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٢

كان حاضراً وإن كان المشتري غائباً يقول قد انتزعت شفعتي ورددت

بالثمن دراهمه فاشهدوا. رجع إلى كتاب بيان الشرع

مسألة: عن أبي الحواري وقالوا للشفيع إن تطلب شفعته ويرد بالشفعة من قبل أن يسأل عن الثمن ويقول قد رددت بالشفعة كم الثمن. ولا يقول كم الثمن قد رددت بالشفعة. فإذا استوجب

الشفعة. فلم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام زالت الشفعة وإن هو جهل الشفعة ولم يدر أنها شفعته أو لم يعلم بالشفعة فلا عذر له. وقد بطلت الشفعة. ولا يعذر بالجهل كذلك جاء الأثر

مسألة

: في رد الشفعة .. إذا قال قد رددت في الشفعة أو قد أخذت بالشفعة أو انتزعت الشفعة ويشهد على هذا إذا كان له عذر

بن

بن

من المرض. وحفظ عن القاضي أبي بكر أحمد خالد أن محمد المريض لا يطلب شفعته حتى يصح فإذا صح فإنه يدركها. واحتج أن المريض لا يجوز شراؤه والشفعة ضرب من الشراء والله أعلم. ومن قال أنا مطالب شفعتي إليك. أو قال له قد طلبت شفعتي منك أو لم يقل منك أو قال قد طلبت شفعتي. قلت هل يحكم له بشفعته بهذا اللفظ فعلى ما وصفت فهذا لفظ ضعيف لا نقدر على ابطال شفعته وإجازة الحكم فيه أحب إلينا والذي عرفنا القول الأول وإذا قال الشفيع للمشتري أحب أن تعطيني شفعتي وإن رأيت أن ترد علي شفعتي

واشباه هذا فلا يدرك بهذا شفعته. وقد بطلت الشفعة

260