الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٣مسألة: وعن الشفيع إذا لقي من اشترى شفعته فقال له بكم اشتريت شفعتي فإنني قد رددت فيها. قلت هل تفوته بهذا القول إنه في بعض القول إنها تفوته
قال معي
فلان
مسألة: في رد الوكيل بالشقعة. يقول قد رددت في شفعتي
فلان من موضع كذا بن كذا وكذا
•
مسألة: في رد الشفعة عن أبي الحسن وإنما له الشفعة إذا قال. قد رددت في الشفعة أو قد أخذت بالشفعة أو انتزعت بالشفعة ويشهد على هذا إذا كان له عذر من المرض. وإذا لقي صاحب الشراء فهكذا
يكون على ما قالوا
مسألة
: وعن رجل بلغه أن فلاناً اشترى شفعته. فجاء إليه فقال له أنا مطالب شفعتي أو قال له قد طلبت شفعتي منك أو لم يقل منك أو قد طلبت شفعتي قلت هل يحكم له بشفعته بهذا اللفظ فعلى ما وصفت والذي عرفنا من طلب الشفعة غير هذا اللفظ يقول إذا وصل إليه إني قد رددت في شفعتي أو قد أخذت بالشفعة أو قد
انتزعت بالشفعة. ويقول على ما ذكرت إني مطالب شفعتي إليك
أو مطالب شفعتي منك. فهو لفظ ضعيف ولا يقدر على إبطال شفعته وأجازه الحكم فيه أحب إلينا والذي عرفنا القول الأول
مسألة: وقال بعضهم إأن على الشفيع إذا علم ببيع شفعته أن يقول قد أخذت شفعتي كم الثمن ولا يقول كم الثمن أخذت شفعتي
261