بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٤

وقال من قال إذا علم وهو يصلي فريضة. فليس له أن يصلي نافلة حتى يقول قد أخذت

مسألة: وإذا قال الشفيع قد رددت يا أخي أو يازيد في شفعتي التي اشتريتها كم الثمن هل يدرك شفعة بهذا اللفظ. قال فإذا كان يستدل المشتري منه بالرد بغير تسمية ولا دعوة إذ هما يترأيان فأخاف أن يكون هذا اشتغالاً عن طلب الشفعة وان كان لا يستدل على مخاطبته إلا بذلك فأرجو أن ذلك جائز فلو قال قد رددت شفعتي من موضع وكذا يافلان كان أحب إلى على حال

كذا

مسألة: أحسب عن أبي ابراهيم وسألته عمن يأخذ شفعته كيف

يجوز له أخذها. قال من حين علم ببيع شفعته يذهب إلى المشتري قال يقول قد أخذت شفعتي كم الثمن. أو يقول قد انتزعت شفعتي كم الثمن قلت فإن قال كم الثمن قبل أن يقول قد أخذت شفعتي فليس له شفعة قال الناسخ بقوله هذا نأخذ إذا قدم بقوله كم الثمن قبل أن

فلا يصلي نافلة

حتى

شفعته

•

يقول قد أخذت شفعتي فليس له شفعة. قال وإذا علم ببيع يأخذها. قلت فهل يجوز أن يأخذ شفعته في الليل. قال لا حتى يصبح ويأخذ شفعته. قلت فإن أوقد النار في الليل وأخذ شفعته قال لا حتى يصبح

مسألة: ومن طلب أن يأخذ بعض شفعته. ويترك بعضها فقد

قيل ليس له ذلك. ومن بيعت شفعته فانتزع بعضها دون بعض بطلت

الشفعة

262