الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٥الباب التاسع
الوكالة في طلب الشفعة. كان الشفيع صحيحاً أو مريضاً. وفي غلل من الشفع
من
وهو يقدر
قلت له فإن كان للشفيع عذر عن طلب شفعته مرض أو غيره. هل يجوز له أن يوكل في طلب شفعته غير الثقة على الثقة. قال فلم أسمع أن الثقة في هذا الموضع له فرق عن غير الثقة والثقة أحب إلى. وأما إذا كان على كل حال ووكل وكيلاً. فلم يقصر في طلب الشفعة وطلبها بحقها وصح ذلك فهذا جائز عندي إذا كان له عذر جاز له الوكالة في طلب الشفعة. قلت له فإن لم يوكل وأرسل خادمه أو ولده غير بالغ فرد له بشفعته هل يدركها إذا
كان له عذر. قال فمعي أن له ذلك إذا طلبوا له الشفعة على وجهها ويستحق ذلك بطلبهم والأمر والوكالة عندي في هذا سواء إذا وجب له العذر وصح الطلب وتثبت الشفعة. قلت له وكذلك إن أرسل صبياً أجنبياً أو عبداً بغير رأي سيده فرد له بالشفعة على وجهها هل يثبت ذلك إذا صح الأمر منه. وطلب الشفعة وهو ضامن من الاستعمال للصبي والعبد إذا لم يجز له ذلك من استعماله بوجه حق. قلت له فإن لم يصح أمره لهم إلا قول الرسول وقوله هو ينفعه ذلك ان نزلوا إلى الحكم أو فيما بينه وبين الله. قال أما في الحكم فلا يبين لي ثبوت ذلك إلا أن يصح له ذلك بالبينة عند تطالب الأحكام
263