الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٦ذلك بإقرار من
وأما في الجائز فإذا وصل إلى ذلك بمسألة وصح المشتري أو بالبينة بطلب الشفعة وأخذها على وجهها فأرجو أن يسع ذلك. قلت له فإن لم يكن للشفيع عذر عن طلب شفعته وأمر من يذهب برد له بها ولم يتوانى المأمور وقام مقامه في ذلك هل يدرك شفعته في هذا. قال معي إنه قد قيل لا يدرك بذلك شفعته. قلت له فما العلة في ذلك وقد قام الرسول مقام الشفيع في الرد ولم يتوانى. قال فمعي إنه إذا كان لازماً له في الأصل طلبها بنفسه ولا عذر له في تركها إلا بالعجز عن ذلك. فلما إن كان قادراً لم ينفعه قيام الغير له إذا كان هو مخاطب بالقيام كما لا ينفعه الصوم في كفارة الأيمان إذا كان مخاطباً بالاطعام. وكذلك لم يجزه البدل من أيام أخر فيما خاطب من الصيام إذا لم يكن له عذر عن الآداء له في ذلك الوقت الواجب فيه القيام نسخة الصيام. قلت له فمن أين صح ثبوت الشفعة أمن السنة أم من إجماع المسلمين. قال فمعي، أن فيها متعلق مع ثبوت القول فيها من المسلمين في موضع ما يجتمع القول فيه منهم أنها ثابته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفيع أولى بشفعته فقد ثبت فيها بسبب من السنة إذا صح الخبر ولا أعلم أن هذا الخبر ينكر. قلت له وكذلك إذا توانى الشفيع قليلا طلب شفعته عن وطلبها بعد ذلك أين يصح ثبوت بطلانها. من إجماع المسلمين أم من السنة. قال فلا أعلم في ذلك سنة. ومعي أنه من قول أهل العلم ولا أقول أنه مجتمع عليه كما مجتمع على ثبوت الشفعة للشفيع في مجمل الحكم. قلت له وكذلك المدة في الأجل نسخة الأصل في
الله
من
من
السنة
264