بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٧

إحضار الدراهم على الشفيع إذا أراد بالشفعة من أين صح ثبوت من الإجماع أم من رأى المسلمين أم من السنة. قال فمعي إنه من رأى المسلمين ولا أعلم فيه إجماعاً يقوم عندي مقام الإجماع في الأصول ولا في سنة ثابتة ولعل ذلك كذلك والله أعلم وأما ما عندي فلا أعلم

ذلك

مسألة: وقال من بلغه أن شفعته قد بيعت فليخرج من حينه أو يرسل من حينه. فقال له قائل فكيف بالكرى. قال يُطلب الكرى ويجتهد فيه ويشهد أنه يأخذها ويأتي الوالي. ويقول له أيضاً فإن ذلك عذر له قال وقد يوجد أن رسول الشفيع يقوم مقامه إذا ارسل من حين ما علم في طلب شفعته. وقيل إنه لا يقوم مقامه إلا أن يكون مريضاً لا يستطيع الخروج أو خائفاً لا يستطيع الظهور

•

مسألة: وعن رجل اشترى شفعة فأرسل الشفيع رجلاً من قبله إلى المشتري و لم يطلب هو الشفعة و لم يصل بنفسه هل تكون له شفعة حيث لم يصل بنفسه وقل إن كان الشفيع صحيحاً أو مريضاً فإذا

أرسل

من حين ما علم بالبيع في طلب الشفعة فرسوله يقوم مقامه إذا

لم يتوانى الرسول ومضى الرجل من حين ما أرسله في طلب الشفعة

•

وإن توانى الرسول فقد بطلت الشفعة توانى الرسول قليلاً أو كثيراً. ومن غيره قال وقد قيل ليس له أن يوكل في طلب شفعته. ولا يرسل إليها وعليه أن يطلبها إلا أن تكون إمرأة أو مريضاً لايستطيع الخروج أو خائفاً لا يستطيع الظهور

19901