الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٨مسألة: وعن أبي الحسن وعليه أن يطلب الشفعة ولا يرسل أحداً غيره ثقة ولا غير ثقة إلا أن يكون في حال عذر. فقال الناسخ فصار يطلب وكيلاً فقد تشاغل صحيح
شفعته وهو معافى إذا علم ببيع
عنها وتبطل شفعته عندي والله أعلم
مسألة: وفي جواب من أبي علي عن بادي من بادية نسخه بداة الشرق دخل إزكي فاشترى شفعة لرجل من أهل إزكي اثم بلغه بعد خروج البادي بعد ساعة علم فلما كان اليوم الثالث حمل الدراهم إلى الوالي وأعلمه وزن الدراهم حتى جاء البادي بعد أشهر وقال كنت قريباً بروضة سمد وقد علمت مكاني فهلا حملت دراهمك وجئت إلى هل يدرك شفعته. فلا نرى أنه يدرك شفعته حتى يخرج في طلبه أو يرسل فلا يُعرف له مكاناً. قال أبو المؤثر إذا شهد من حين ما علم
أنه يطلب شفعته فليس عليه أن يخرج في أثر المشتري. ومن الجواب
وأما إن كان الذي اشترى شفعته حاضراً فعليه ان بطلت شفعته من حين ما علم إلى المشتري أو إلى الحاكم وله في إحضار الدراهم أجل ثلاثة أيام. فإن لم يحضر الدراهم إلى الأجل بطلت الشفعة وذلك إذا صحت له وأخذ بالثمن وإذا لم يجد الشفيع صاحب الشراء في منزله فلا يبين لي أن يطلبه من غير منزله. إلا أن أنه معه يصح في موضع
غيره من القرية التي هو فيها
مسألة: وللمرأة المخدرة أن تقيم وكيلاً في طلب شفعتها
وأحسب أن بعضاً جعله للنساء عامة إذا كان المشتري يشفعهم رجلاً.
•
266