بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٦٩

مسألة

:

وعن رجل اشترى أرضاً. فأرسل الشفيع رجلاً من

قبله إلى المشتري و لم يطلب هو الشفعة. ولم يصل بنفسه هل تكون له شفعة حيث لم يصل بنفسه وقلت لي إن كان الشفيع صحيحاً أو مريضا. فإذا أرسل من حين ماعلم بالبيع في طلب شفعته فرسوله يقوم مقامه إذا لم يتوانى الرسول ومضى من حين ما أرسله في طلب شفعته. وإن توانى الرسول فقد بطلت الشفعة توانى الرسول قليلاً أو كثيراً. ومن غيره قال وقد قيل ليس له أن يوكل في طلب شفعته ولا يرسل إليها وعليه أن يطلبها إلا أن تكون امرأة أو مريضاً لا يستطيع الخروج أو خائفاً لا يستطيع الظهور

مسألة

:

مسألة: وعن رجل بيعت شفعته وله وكيل محاضر في القرية والذي له الأصل في قرية أخرى غير أنه بعمان وقد علم الوكيل هل يقطع عليه الوكيل حجة صاحب المال. فإن كان الوكيل وكيلاً جائز الأمر يأخذ ويعطي ويأمر وينهي فعلم فلم يأخذ فلا شفعة للغائب وعن رجلين في بلد ينزلان جميعاً اشترى أحدهما شفعة للآخر وغاب المشتري. قال أبو عبد الله إذا كانا جميعاً دارهماً في بلد واحد. فليس على طالب الشفعة أن يخرج في طلب المشتري في أسفاره رجع طلب إليه شفعته. فإن كان كل واحد منهما في بلد داره ومقامه فعلم صاحب الشفعة أن فلانا اشترى بشفعته فطلب من حين ما بلغه وأشهد وخرج فإنه يدرك شفعته. وإن مكث في بلد و لم يخرج

فإذا

من حين ذلك وتوانى فقد أبطل شفعته

267