الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٠مسألة
:
ويوجد أن الشفيع عليه أن يطلب شفعته من حين ما علم بها ولو خلا لها سنة أو أكثر إلا أن يكون في ضيعة إذا فاتته لم يدركها. نسخه ولم يجد أحداً يخلفه عليها فهذا يشهد شاهدين على
أخذ شفعته فإن لم يجد شهوداً يشهدهم على شفعته فإنه يدركها وقال من قال إذا علم وهو يصلي فريضة فليس له أن يصلى نافلة حتى يقول قد أخذت. كم الثمن ولا يقول كم الثمن قد أخذت. وقال موسى بن علي رحمه الله. عن موسى بن أبي جابر الشفيع لا يطلب
بالليل
•
مسألة: في رد الوكيل بالشفعة يقول قد رددت في شفعة فلان
بن فلان من موضع كذا وكذا
- YA-
٩٬٧٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.