الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧١الباب العاشر
فيما تبطل به الشفعة وما لا تبطل من علم الشفيع وظنه أنه لا شفعة له بجهل أو نسيان أو ظن أن الثمن كثير فلم يطلب أو أعلمه المشتري كثيراً ثم صح أنه أقل وفي ابتداء السلام من الشفيع ورده
عن
أبي سعيد:
مسألة: قال له أرأيت الرجل إذا علم ببيع شفعته. هل له أن يصلي نافلة قبل أن يطلب شفعته. قال لا. قلت له فهل له أن يصلي. الجماعة. قال لا إلا أن يكون امام مسجد ويخاف أن تبطل الجماعة ويقوم به وتبطل إذا تركها فله عندي أن يصلي الجماعة. قلت له أرأيت إن كان مغتاطاً أو بائلاً. هل له أن يستنجي إذا كان في غير وقت الصلاة قبل أن يطلب شفعته. قال لا إلا أن يخاف ينجسه إذا ترك الاستنجاء لأن هذا وسيلة إذا لم يحضر الصلاة. قال أرأيت إن علم شفعته. وعليه ثياب نجسة هل له أن يذهب إلى بيته يأخذ ثياباً. قال لا إلا أن يحضر الصلاة فله ذلك قلت له أرأيت إن بلغ اليتيم في النهار. وقد علم ببيع شفعته في حينه أو كان قد علم قبل البلوغ أله أن يغتسل قبل أن يطلب شفعته قال لا. قلت له فإذا حضرت الصلاة
ببيع