بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٢

فهل له أن يغتسل ويصلي ويطلب شفعته بعد ذلك. قال نعم. قلت له أله أن يتمسح قبل غسول الجنابة كما يؤمر به. أم تبطل شفعته إذا لم يبدأ بالغسل فقال ان اعتقده لصلاته كان له ذلك. قلت له فإن

لم يعتقده وجعله على سبيل النافلة هل تبطل شفعته. قال أخاف ذلك قلت له أرأيت إن كان جائعاً هل له أن يأكل قبل أن يطلب. قال إن خاف على نفسه كان له ذلك وإن لم يخف على نفسه وتوانى فيه بطلت شفعته عندي. قلت له أرأيت إن كان له ماء حاضر فخاف فوته. وقد علم ببيع شفعته أله أن يسد ماءه ولا تبطل شفعته. قال فأما في ما بينه وبين الله فله ذلك عندي. وأما في الحكم فلا أقول فيه شيئاً. قلت له فهل له عذر في التخلف عن طلب شفعته في حاجة يقضيها لوالده أو ولده أو زوجته أو أحد يلزمه القيام به. قال ليس له ذلك عندي إلا أن يخاف عليهم الضرر .. قلت له أرأيت إن خاف على والده الضرر وعند والده من يقضي له تلك الحاجة التي يخاف عليه منها الضرر إن لم يقضها. قال إذا كان عند والده من يقوم مقامه ممن يلزمه ذلك من ولد أو مثله لم يكن له في ذلك عذر. وكان عليه أن يطلب شفعته. وقال انما التخلف في ترك طلب شفعته ما الفرائض اللازمة له في الوقت أداها كان له التخلف عن طلب شفعته حتى يقضيها وأما غير الفرائض فلا عذر له. قلت أرأيت إذا شفعته في أول وقت الصلاة ويرجو أنه إذا طلب شفعته قبل أن يصلي لم تفته الصلاة. أله أن يصلي في أول الوقت قبل أن يطلب شفعته أم عليه أن يطلبها قال إذا حضر الوقت فإن صلى جاز له ذلك

كان

من

علم ببيع

:

له

270