الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٣عندي ولم تفته شفعته على قياد قوله. وإن طلبها قبل أن يصلي جاز له ذلك عندي. قلت له فأن رأى منكراً وهو لا يعرف يقبل منه إذا أنكر أم لا يقبل منه ما أولى به أن يطلب شفعته أم ينكره قال إذا كان المنكر لازماً له انكاره في الوقت كان عليه انكاره. إذا قدر قلت له وكيف يلزمه ذلك أن ينكره. قال إذا كان عنده أنهم إذا امتنعوا عاقبهم بالحبس كان عليه أن ينكره. قلت له فإنه لا يقدر أن يعاقبهم إذا لم يمتنعوا بهذا. قال فيطلب شفعته ألزم له قلت له فإن علم الرجل ببيع شفعته. وحضرت الصلاة الفريضة أله أن يتشهد ويدعو بعد انقضاء التحيات الآخرة قال لا يعجبني ذلك. قلت له فإن فعل قال أخاف أن تفوته شفعته. ولا يعجبني له أخذها على هذا الوجه. قلت له إن علم ببيع شفعته وحضرت صلاة العيد أله أن يصلى صلاة العيد أم يمضي لطلب شفعته. قال يمضي لطلب شفعته. قلت أرأيت إن صلى ولم يذهب قال أخاف أن تفوته شفعته على هذا. قلت له أرأيت إن علم ببيع شفعته في وقت نزل عليه ضيف أله أن يقري ضيفه قبل أن يطلب شفعته. قال إن خاف عليهم الضرر إذا تبين الضرر كان له ذلك عندي عذر إذا كانوا لازمين له ولم يقدر على ولي ولا من يقوم له مقامه فيهم. وخاف عليهم الضرر في حين ذلك لا يحتملونه ولا يسعه ذلك من تركهم. وإن لم يخف عليهم الضرر لم يكن له عذر عندي. وإن لم يذهب من حينه بطلت شفعته إذا لم يكن له عذر. قلت له أرأيت إن عاهد أحداً بعهد يقعد له في موضع إلى وقت معروف. أو يفعل له شيئاً في ذلك الوقت
عندي
271