الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٤يستثن ثم علم ببيع شفعته في وقت يخاف إن طلب شفعته أخلف
له
العهد. ولم يف فإن قعد للعهد توانى عن الطلب. قال يعجبني أن يوفي بالعهد إذا طلب شفعته كان له عندي عذر مالم يستثن في
عهده. قلت له فإن توانى ووفى بالعهد ثم طلب الشفعة ينفعه ذلك. قال نعم ينفعه ذلك فيما بينه وبين الله. قلت له ففي الحكم تفوته الشفعة قال إذا ادعا ذلك و لم تقم له حجة وإنما هو إدعاء منه فمعي أن شفعته تفوته في الحكم والله اعلم
مسألة: زيادة وقلت ان علم الشفيع ببيع شفعته وله حاجة يخاف أن تفوته أو ميت يريد أن يقبره أو أمر لابد منه ومن انقاذه في ذلك الوقت هل يكون له في ذلك عذر. وقلت هل يدرك شفعته بعد قضاء حاجته التي قد وصفت لي. فعلى ما وصفت فلم نعلم أن لصاحب الشفعة عذر في شيء من الأمور. وعليه أن يرد شفعته ويمضي في طلبها. كان حاضراً أو غائباً. وذلك أنهم قالوا إنما هي بالملازمة إلا أن يكون الغائب حاجاً أو غازياً فقالوا ليس على هذين إذا كانا قد قطعا البحر أن يرجعا في طلب شفعتهما. وعليهما أن يردا بشفعتهما حين ما يعلمان. ولهما شفعتهما إلى رجوعهما من غيبتهما إلا أن يتخلفا بعد قضاء حاجتهما ويرجع من قد خرج مثلهما فلا شفعة لهما حين ذلك وأما سائر ذلك فعليه أن يشهد برد شفعته. ويخرج في طلبها إلا أن لا يقدر على الخروج إليها ولا على أن يمضي في طلبها ويصير له عذر مرض حابس أو غير ذلك من العاهات الحابسة فعليه أن يوكل
في طلب شفعته
•
272