بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٦

له إن كان لك حق فاطلب الى المسلمين فتوانى حتى خلت الشفعة

فلا يدرك

مسألة

:

بخمسمائة

: وعن رجل بيعت شفعه له فعلم فسأل فقال المشتري إنها بألف درهم فلم يطلب ثم سأل فإذا هي بخمسمائة درهم. فإنه يدرك شفعته إذا كان المشتري أعلمه أنها بألف درهم. وهي درهم فإن يكن غير المشتري أعلمه بذلك فضيع طلب شفعته بطلت شفعته. إن أعلمه بذلك البائع أو رجل ثقة أو الشهود فقد فاتته إلا أن يكون المشتري قال له ذلك القول

مسألة: قال أبو يحيى ولو كان رجلان بينهما دار فأمر أحدهما

صاحبه ببيع

حقه فباعه ثم طلب منه الشفعة فلا شفعة له لأنه هو البائع فلا يجوز له أن يشفع من نفسه ما باع. قال غيره قد قيل هذا.

وقال من

قال إذا رد بالشفعة من حين ما قبل المشتري البيع. كان

له الشفعة وهو قول حسن

مسألة: وعن رجل اشترى شفعة رجل وأراه الدراهم ودعاه إلى أخذها وأشهد عليه ولم يرفع عليه حتى خلت سنة. ثم رفع وطلب شفعته فقال القاضي أنه قد أحيا شفعته وهو يدركها حيث طلبها فدفعه عنها. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال من قال إن الشفعة بالمداينة فإذا لم يرقع عليه ويطالبه حين انقضت أيام الشفعة. وقصر في المطالبة

فقد فاتته الشفعة

274