بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٧

مسألة

: وعن رجل اشترى شفعة لرجل فأرسل عليه رجلين

أن يعطيه من الشفعة شيئاً داخلاً

معه

انقضت

نخل أو غيرها فقال للرجلين نعم كل شيء أراده فهو له أو قال هو له فسكت الرجل حتى ثلاثة أيام. ثم جاء بالدراهم فأبى عليه المشتري. قال إن كان جاء بالدراهم في الثلاث كان له. وأما إذا لم يجيء حتى انقضت الثلاث

فلا شفعة له

مسألة: وعن رجل اشترى شفعة لرجل فلما بلغ الشفيع ذلك خرج في طلب المشتري فلما وجده. قال بلغني أنك اشتريت شفعتي فادفع إلي شفعتي وخذ رزيتك فدفعه المشتري عن ذلك فافترقا على ذلك. ومكثا على ذلك ما قدر من الشهور والسنين ثم إن الشفيع رفع على المشتري. قال شفعتي قد طلبتها إليك ودفعتني عنها وأنا طالب شفعتي فقد قالوا إن له الشفعة على هذا الوجه

مسألة: قال محمد بن

خالد سمعنا أن من بيعت شفعته. فاشتراها رجل فبناها مسجداً يصلي فيه ثم جاء الشفيع يطلب أنه لايدرك لأنه الله. ومن غيره قال أبو علي الحسن أحمد وقد قيل إنه يدركها مسألة: ومما أحسب أنه جواب من أبي المؤثر. وعن رجل اشترى شفعة رجل فلم يطلبها في الوقت ثم طلبها من بعد. واحتج أنه إنما وقف عن طلب شفعته تقية اتقا المشتري وخوفاً خافه على نفسه. وكان سلطاناً أو من جهة سلطان أو ممن له عند السلطان منزلة وهذا السلطان جائر. فعلى ما وصفت فما أرى أن تقبل له الحجة.