بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٨

إذا إدعا هذه الدعوى إلا أن يكون المشتري سلطاناً جائراً معروفاً بالجور ويعتدي على من طلب إليه حقاً وكان عليه أن يشهد بينة عدل سراً بنزع شفعته. وإنه لم تمنعه إلا التقية على نفسه فمتى ما أمن شفعته فإذا أحضر البينة على ما وصفت لك رجوت أن يدرك الشفعة والله أعلم بالصواب

مسألة: ويوجد من اشتريت شفعته في هذا الزمان لعله يعني زمان الجور أو الباطل الله اعلم ولم يطمع في أخذها حتى قام الحق بعد سنين ثم طلب هل له ذلك فله ذلك إذا طلبها فلم يدركها وإن لم يكن طلب فلم يدرك

مالاً مسألة: ولو اشترى رجل من رجل بعبد فأخذه الشفيع

ثم استحق العبد كان العبد نسخه البيع مردوداً. وبطلت الشفعة مسألة: وسألته عن زجل اشترى شفعة لرجل ثم تصدق بها

معني

•

على الفقراء أو قضاها في دين عليه هل يدرك الشفيع شفعته قال إنه قيل ذلك أن للشفيع شفعته. قلت له وكذلك إن بني وكذلك إن بني فيها مسجداً أو جعلها وقفا على المسجد في صلاحه أو للسبيل أو شيء من أبواب البر أيدرك الشفيع شفعته في كل هذا. قال هكذا عندي إذا كانت

الشفعة صحيحة

رجع

مسألة: وعن رجل بيعت شفعة له فعلم ولبث زماناً ثم يطلب ويقول لم أعلم أن لي فيها شفعة. قال إذا علم بالبيع فلم يطلب

276