الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٧٩فلا شفعة له. ولا يعذر بقوله إني لم أعلم أن لي فيها شفعة. وقلت أرأيت أن بيعت بالنسيئة فقال كنت أحسب أنها بيعت بالنقد فلم. فلما علمت أنها بالنسيئة طلبتها. قال لا عذر له ذي ذلك إلا أن يكون طلب المشتري فقال له إنها بالنقد وهي بالنسيئة فإنه
آخذها
يدركها
مسألة
: وعن رجل بيعت شفعته بالنسيئة. فقال آخذها وحقه علي إلى وقت النسيئة قال البائع لا أقيلك وحقي على من اشترى من عندي فقال حق البائع على المشتري. وذلك الحق للمشتري على الذي
أخذ منه الشفعة
مالاً مسألة: وعن رجل باع من رجل بنقد وبتأخير إلى أجل فقال الشفيع أنا آخذ شفعتي إلى ذلك الأجل. وكره المشتري فإن للشفيع أن يأخذ شفعته على ما اشتراها الرجل
مسألة
•
: وعن رجل وكل رجلا أن له أرضاً فباعها الوكيل.
يبيع
والوكيل يشفعها. فلما باعها الوكيل طلبها بالشفعة. قال إن طلبها بالشفعة حين أوجب البيع فله الشفعة وإن لم يطلب في ذلك الوقت فلا شفعة له. ومن غيره وقال من قال لا شفعة له والله أعلم فينظر
في ذلك
فقال
مسألة: ومن باع
من
ومن باع ماله الذي كان يشفع به الشفعة التي يطلبها قال قد زالت عنه الشفعة. وقال من قال هي له لأنها قد
277
وجبت له من قبل