الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨٠مسألة: وسألته عن الشفيع إذا رأى المشتري فلم يرد في شفعته
في حين ما رآه وسكت ساعة ثم رد في شفعته قبل أن يكلمه بغير
ذلك. هل يدرك شفعته. قال معي إنه إذا توانى في رد شفعته بعد أن علم ويقدر أن يردها بطلت شفعته
•
مسألة: في الشفعة عن الشيخ أبي محمد مما سئل عنه قلت له فإن كانت تلك الشفعة منزلاً. وله مجرى على قوم و لم يعلموا أن لذلك المنزل مجرى عليهم فلما تبين ذلك المجرى لهذا المنزل عليهم طلبوا الآن بشفعته لما استحق عليهم الحكم. هل يجب لمن عليه مجرى ذلك المنزل الشفعة. الجواب لا شفعة وبالله التوفيق
•
مسألة:: من کتاب الإشراف مما زاده غير المؤلف والمضيف وختلفوا الشقص يشترى بثمن إلى أجل فقال مالك وعبدالله إن كان الشفيع ملياً أخذ الثمن إلى أجل. وإن كان معدماً فجاء بملي فله ذلك وبه قال أحمد واسحق إذا كان الثقة مثله فله إلى ذلك الأجل. قال الليثي إذا أوثق له أخذها. وقال الثوري لا يأخذها إلا بالثقة. وقال الشافعي إن تطوع ببعض الثمن أخذ الشفعة وإلا فليدع حتى يحل الثمن ثم يأخذه. قال أبو سعيد كلما قالوه من ذلك فهو خارج على مجازاه الصواب وأصح ذلك ما قاله الشافعي. وأقول في ذلك إنه إذا رد بالشفعة فلا سبيل له إلى أخذ الشراء الى الأجل إلا أن يشاء المشتري تسليمه فإن سلمه إليه فعليه الثمن إلى الأجل فإن أبى تسليم ذلك فإذا حل الأجل أخذ شفعته لأنه يستحق برد الشفعة بواجبة البيع ولا
278