الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨١يستحق التسليم إلى الأجل فإذا جاء الأجل واستحق قبض الشفعة كان له الأجل في الثمن ثلاثة أيام. ومنه. ذكر الوقت الذي تنقطع فيه
•
شفعة الشفيع. واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه شفعة الشفيع فقال أصحاب الرأي إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له وهو مذهب ابن شبرمة والليثي وعبدالله بن الحسن. والأوزاعي. وبه قال الشافعي إذا تركها ولم يذكرها فلا عذر له. وفيه قول ثاني أن وهو حد ذلك ثلاثة أيام .. إذا علم فلم يأخذ فلا شفعة له هذا قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري. وحكى ابن وهب عن مالك انه قال تنقطع الشفعة إذا مضت على الشفعة ستة أيام. وصاحبها حاضر قد حكى عنه أنه قال يحلف ما انا تركاً للشفعة. وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً إنه قال إذا مضت على الشفعة يوم فلا شفعة له. وقال قائل له أن يأخذ الشفعة في كل حال أو يترك وهو حق للشفيع كما أن القصاص حق للولى. قال أبو سعيد القول الأول قول أصحابنا إنه إذا علم بالشفعة فلم يطلب من حينه ويخرج في طلب شفعته بطلت إذا كان حاضراً والغائب فقد مضى القول فيه. وسائر الأقاويل ليس فيها خطأ ولا خروج عن الحق وفيها النظر وحسن ما قال صاحب القول الآخر
مسألة: وإذا مات طالب الشفعة أو المطلوبة إليه لم يكن لوارثه أن يطلبها من بعده. وقيل أن الشفع لاتورث وليس في الشفع مواريث إذا مات الشفيع و لم يعلم لم يكن لوارثه شيء وكذلك إن مات المشتري
لم يكن للشفيع شفعة
279