الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨٢مسألة: وعن أبي الحواري وإن جهل الشفيع و لم يدر أنها شفعته أو لم يعلم بالشفعة فلا عذر له وقد بطلت الشفعة ولا يعذر بالجهل
كذلك جاء الأثر
مسألة
: وعن
الحواري وإن جهل الشفيع وعن رجل اشترى أرضاً ثم طلب الشفيع شفعته ثم مات الشفيع من قبل أن يحكم له بها هل لورثته فيها شفعته. فقد قالوا إذا طلب الشفيع ثم مات وهو على مطالبته فلورثته أن يطالبوا تلك الشفعة ولهم في ذلك وإن مات الشفيع و لم يطلب الشفعة فقد قالوا أن الشفعة لا تورث ولا تباع ولا توهب. وكذلك إن مات المشتري من بعد ما طلب الشفيع فهو على مطالبته حتى يحكم له شفعته. وإن مات المشتري من قبل أن يطلب الشفعة فلا شفعة للشفيع وقد مات المشتري وماتت حجته
•
مسألة: قال أبو سعيد في رجل لم يبع شفعته ومات لم يكن لورثته عندي أن يردوا. بالشفعة لأن الشفع لا تورث بذلك جاء الأثر ولا أعلم في ذلك إختلافاً من قول أصحابنا فإن طلب ومات في الثلاثة أيام كان لورثته ماله ولا أعلم في ذلك إختلافاً من قول أصحابنا في رد الشفعة. وكذلك إذا مات المشتري قبل أن يعلم الشفيع ويطلب فلا شفعة للشفيع ولا أعلم في ذلك اختلافاً
مسألة: وعن أبي عبد الله وعن رجل أشترى شفعة لرجل فطلبها إليه الشفيع فقال له المشتري إن شفعتك لا تفوتك عندي فمتى ما أردت أن أدفعها إليك فعلت لك ذلك فوثق بقوله وتوانى حتى
انقضي
280