الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٨٩مسألة: عن القاضي أبي زكريا أن اليهودي إذا بيعت شفعته في يوم السبت كان عليه أن يطلبها. فإن لم يطلبها من حين علم بطلت
ولا عذر له في يوم السبت
مسألة
شفعته ببيع
حتى
به
: عن أبي سعيد فيما أرجو قلت له أرأيت الرجل يعلم وهو في صلاة نافلة أله أن يتمها وينصرف في طلب شفعته أم عليه أن يقطع الصلاة وبطلت شفعته. قال عندي أنه يقطعها ويطلب شفعته. قلت له وكذلك صلاة الجنازة مثل النافلة. قال إذا قام بالجنازة وبالصلاة عليها غيره كان عليه أن يقطعها ويطلب شفعته قلت له فيكون عليه دفن الميت إذا لم يقم به أحد يرجو أنه يقوم غيره. بمنزلة الفريضة. قال هكذا عندي إذا خيف عليه الضرر قلت له فإن لم يخف عليه الضرر. قال إذا لم يخف عليه الضرر إن أخره يطلب شفعته كان عليه أن يؤخره حتى يطلب شفعته فإذا طلب رجع إليه وقام به. ومن قدر عليه أن يعينه بدفنه والقيام. قلت له أرأيت إن علم الشفيع ببيع شفعته وهو في عمل له مثل خراف أو رضم أو تبرز بتجارة خارج الدهاليز أله إذا انحدر من النخلة أن يفت الحابول ويبلغ أداته الى البيت. وكذلك المسحاة وآلة الاكارة والتجارة يبلغه إلى بيته ويطلب شفعته بعد ذلك أم يمضي من حينه وجد يخلفه على ذلك أم لا. قال معي: إنه إذا خاف على ماله أو شيء منه ضياعاً أن له أن يحرزه. فإن وجد حين ذلك من يشهده على أخذ شفعته كان عليه عندي أن يشهد مادام في حال عذره. وإن وجد من يستخلفه على ماله أو من يحفظه كان عليه عندي. قلت أرأيت
أحدا
- YAY-