بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩١

لا تفوته. قال الناسخ بالقول الأول أخذ أنها تفوته. قلت فإن سلم عليه المشتري أله أن يرد عليه السلام قبل أن يرد بالشفعة. قال فمعي إنه قد قيل له ذلك. قلت له فهذا يدخله الاختلاف مثل الأول. قال لا يبين لي ذلك. قلت له فكيف يكون لفظ رد السلام فإن تعداه بطلت الشفعة. قال فمعي إنه إذا رد بمثل السلام أو أحسن منه بشيء وزاد على ذلك بعد أن رد بأحسن رد بأحسن منه بطلت شفعته ولو كلمة واحدة ما لم يتعد ذلك فعندي أنها لاتبطل. قلت له فإن سلم عليه المشتري فقال سلام عليكم فقال الشفيع وعليكم السلام ورحمة الله أترى شفعته

الله

ورحمة

الله

تبطل. قال لا إن شاء الله. قلت فإن قال المشتري سلام عليك. فقال الشفيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أترى شفعته تبطل. قال أخاف ذلك أن تبطل. قلت له فإن قال المشتري سلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته. فقال الشفيع وعليكم السلام ورحمة وبركاته اتري شفعته تبطل قال ارجو انها لا تبطل ولا تفوته بذلك قلت له فإن قال المشتري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك فقال الشفيع وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أنا في ستر من الله أو قال بخير بعد وبركاته أترى شفعته تفوته. قال معي إنها تفوته على

هذا لأن هذا كلام.

289