بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٢

الباب الحادي عشر

الأجل في رد الشفعة وتسليم الدراهم في الثلاث. وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

قلت له وكم أقل الأجل في احضار الدراهم أو أكثره إذا رد الشفيع بشفعته. قال ففي قول أصحابنا أن الأجل في احضار الدراهم بعد الرد بالشفعة ثلاثة أيام. وهو معي أكثر القول ولا أعلم له أقل من ذلك في تضيق على الشفيع. وإنما هو ثلاثة أيام في قول أصحابنا مسألة: وقال إذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً فجاء بالشفعة فقال المشتري أعطني دراهمي. فإن أتاه بالدراهم قدر ما يذهب الرجل إلى منزله ويحمل الدراهم. ويرجع فله الشفعة. وإن كان التأخير أكثر من ذلك ذهبت شفعته

يطلبه من

مسألة: وفي جواب من أبي علي وله في احضار الدراهم أجل ثلاثة أيام. فإن لم يحضر الدراهم إلى الأجل بطلت الشفعة. وذلك

إذا صحت له وأخذ بالثمن

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل بلغه أن فلاناً اشترى شفعته بعشرة دراهم. فانتزعها من المشتري وظن أنها قديمة. فلما أن كان اليوم الثالث آخر الوقت أتى إليه بالدراهم فقال إنى اشتريت بدراهم طرية فذهب يطلب الطرية فلم يجد حتى فات الوقت. أتفوته

290