بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٣

يصح أنه

الشفعة أم لا. فإذا خلت الثلاثة أيام بطلت شفعته إلا أن اشترى بدراهم قديمة ودفعه عنها بقوله هذا فمتى صح ذلك كانت له شفعته والله أعلم مسألة: أحسب عن أبي الحواري وعن رجل طلب شفعة له إلى المشتري. فأجله ثلاثة أيام فلم يأت بالدراهم واحتج انه لم تكن المدة عند الحاكم. هل له ذلك على المشتري. فإذا أقر الشفيع أن المشتري قد مدده ثلاثة أيام أو أقام بذلك بينة واحتج الشفيع أن هذا الأجل لم يكن عند حاكم فليس له هذا بحجة ولا شفعة له. وإن أنكر المدة كان عليه اليمين. وعلى المشتري البينة في ذلك

•

أبي الحسن فيما عندي وعن رجل صح عنده أن

خلت

مسألة: عن عن فلاناً اشترى له شفعة وطلبها في الوقت وتمادى في المجيء حتى ثلاثة أيام فاحتج عليه المشتري بأنه لم يأت بالثمن حتى خلت المدة فاحتج الشفيع أنه لم يحكم عليه حاكم باحضار الثمن حتى خلت المدة. ولو أن حاكماً حكم عليه باحضار الثمن لم يتغافل. قلت هل تثبت له شفعة بهذه الحجة. فعلى ما وصفت فليس للشفيع بحجة إن لم يحضر الدراهم حتى تغيب الشمس من يوم الثالث فقد بطلت شفعته في

الحكم ولا يلتفت إلى قوله إنه لم يحكم عليه الحاكم والله أعلم بالعدل

حتى

مسألة: قلت وإذا بلغه أن فلاناً اشترى شفعته. فلم يأت بالثمن

خلت المدة. واحتج إنه قد أحضر الى المشتري فلم يجده وادعى ان المشتري استتر عنه أو قال لم يجده أو انه استتر عنه حتى

•

انقضت

291