بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٤

المدة فقلت هل يدرك الشفيع شفعته. فعلى ما وصفت فإذا أحضر الدراهم ولم يجد المشتري فليشهد على ذلك شاهدي عدل فأما في الحكم. فإذا أحضر شاهدين شهدا له إنه قد احضر الدراهم يوم الثالث فلم يجد المشتري فله حجته. وإن إدعى ذلك ولم يحضر شاهدين. وقد خلت المدة لم يقبل ذلك منه بدعواه في الحكم. وأما المشتري. فإن كان استتر عنه وقد علم أنه في بغيته. وتعمد لابطال شفعته فلا ينفعه ذلك وللشفيع شفعته إذا احتال المشتري على ابطالها

في الحكم مسألة: قلت فالرجل يشتري شفعة لرجل فيطلبها إلى الحاكم. ويرفع عليه فيأمر المشتري أن يأخذ دراهمه فيخرج معه على على أن يزن له أو على أن يعطيه أو يذهب الى المشتري الشفيع فيقول له هات دراهمك فيذهب ثم يرجع إلى الحاكم بعد الثلاث أو في الثلاث فيقول لم أجده أو زل أو توارى. قال أما في الثلاث فهو في مدة. وأما بعد الثلاث فإذا قال توارى عنه لم يقبل منه. إلا ببرهان حتى يجيء

ببينة أنه توارى عنه أو يجيء ببينة أنه صاح على باب داره وأشهد وطلب ورأت الشهود دراهمه. وعلموا مطلبه فإذا كان هكذا. وجاء بالبينة إلى الحاكم قبل منه وأدرك

مسألة: وقيل ليس في المطلب أجل وأما إذا طلب فقال من قال يؤجل في الثمن ثلاثة أيام. فإن أحضره وإلا فلا شفعة له. وهذا الأجل إذا حكم الحاكم بشفعته أو دعاه المشتري إلى أخذ شفعته

292