الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٩٥ويوجد
أنه إذا سلم الشفيع بعض الثمن وسلم إليه المشتري الشفعة لا يضره تأخيره عن ثلاثة أيام إذا كان قد سلم إليه الشفعة. وعليه ينقد الثمن ولا يضره تأخيره. وإن كان أخذ منه بعض الثمن ولم يسلم إليه الشفعة. فإن لم يتم الثمن إلى ثلاثة أيام فلا شفعة له وهذا قول حسن. قلت وكيف تكون هذه الثلاثة الأيام التي يؤجل فيها باحضار الثمن أتكون كوامل. أرأيت ان ثبتت له الشفعة بالرد نصف النهار أو بعد العصر أو بعد المغرب، قلت أيكون الأجل في الثلاث وبالثلاث الى حول ذلك الوقت الذي تثبت به الشفعة. فمعي أنه ثلاثة أيام بساعاتهن. لأن الحق عليه. وبكمال انكسارهن بغيرهن حتى تكون ثلاثة أيام بساعاتهن. لأنه الحق عليه وله وإنما هو ما جعله له. وعليه من تمام الثلاثة أيام كذلك في العدد بالايام إنما يستكمل ثلاثة أيام بلياليهن وساعاتهن. وخيار الساعات والأيام يقضي خيار الأيام في الشهور إذا استقبل الهلال انقضاء بالهلال إذا كان شهراً. وإن استقبل الأيام أكمل عدد الشهرين الأيام نقص ذلك الشهر من الأيام أو زاد
•
بكمال
مسألة: وقلت الشفيع إذا انتزع شفعته في آخر النهار قبل الغروب وسلم الدراهم يوم رابع غير ذلك اليوم الذي انتزع فيه شفعته في آخر النهار قبل الغروب أيدرك شفعته أم ذلك اليوم يكون من الثلاث. فعلى ما وصفت فقد فاتته شفعته وليس له إذا رد شفعته أجل في تسليم الدراهم إلا ثلاثة أيام باليوم الذي علم فيه
شفعته ببيع
ورد بها
293