بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٠

الباب الثالث عشر

فيمن يشتري شفعة غيره بلا رأيه أو اشتراه بشوره ثم علم الشفيع واشفع

وقيل ليس لأحد أن يشتري مالاً فيه لأحد فيه شفعة إلا برأيه.

وأولى الشفع وأوجبها المشترك في الأصول. قال محمد بن عبد المسبح الشفعة في الثمار. ما كانت على الشريك فيها مضرة. والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال من قال الشركاء هم في ذلك أشفع. وقال من قال لا شفعة في ذلك إلا لشريك في الأصل. وليس فيما يباع بالندا شفعة. ولا في الاقالة شفعة. ولا في الشروى شفعة وعن العامل والشريك في الأصل هل لهما شفعة في الطنا وأيهما أولى بالشفعة. فأما العامل فلا شفعة له في الثمرة. وأما الشريك في الأصل فهو شفيع في الثمرة وهو أولى من العامل

مسألة

:

•

مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد. وأما الدي اشترى شفعة غيره ورضى بذلك الذي له الشفعة فلا إثم عليه في ذلك ولا حرج. وأما إذا كره ذلك فأما في الحكم فليس يلزمه له شيء إلا أن ينتزعها صاحب الشفعة فيمنعه من ذلك ويحول بينه وبين ذلك على ما يجوز له. وأما الكراهية فبعض يكره ذلك له. وبعض يجيز له ذلك وقد أحل الله البيع ما لم يدالس في شفعة آخر ليزيله عنها فإن المدالسة في

شفع الناس لا تجوز والله أعلم.

298