بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠١

مسألة: أحسب

عنه

وأما الذي اشترى شفعة شفيع بلا رأيه

فلا إثم عليه في ذلك. وإنما الإثم عليه إذا طلب إليه شفعته على ما تجب له فمنعه منها. وقد كان يستحب له أن يؤامر في ذلك والله

أعلم مسألة: واعلم أنه ليس لأحد أن مالاً يشتري بشفعة شفيع إلا برأيه لأن الشفعة حق واجب حكم بها رسول الله الله على ما بلغنا. وأوجب الشفيع وأولاها الشفع المشتركة في الأصول ثم من بعد ذلك ما يشفع بالمضار مثل الذي عليه ساقية لمال في ماله أو طريق غير جائزة. وأما الطرق الجوائز والسواقي الجوائز فإنها لا شفعة فيها إلا أن يكون عليها مال يتقايس ففيه الشفعة بالقياس. والشفعة في النخل إذا كانت تقايس. والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال قال من الشركاء في ذلك أشفع وقال من قال لا شفعة في ذلك إلا لشريك

في الأصل مسألة: وقال أبو عبدالله رحمه الله الشفعة في الثمرة من النخل لمن له حصة في أصل النخل. فأما من ليس له حصة في أصل النخل وإنما له في الثمرة فلا شفعة له. وقال من قال له ذلك أيضاً من

الشفعة

مسألة: وقلت ما تقول في الطرق والقناطر التي تكون على

السواقي انقطع الشفع أم ليس تقطع الشفع. فليس تقطع الشفع عندنا

على ما وصفت على حسب ما عرفنا والله أعلم بالصواب

299