الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٢مسألة: وعن أبي الحسن فيما أحسب وعن رجل باع شفعة
غائب أو مشاهد. قلت له هل يحل للشاهد أن يشتريها. فعلى ما وصفت. فإذا كانت شفعة بين اثنين فأيهما سبق طلب كانت له فإذا كان هذا المشاهد يشفعها جاز له ذلك. وقلت هل أحداً أن يسع يشتري شفعة رجل قبل أن يستشيره فإن طلب صاحب الشفعة شفعته سلمها إليه. فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر عن النبي له إنه حكم بها والشفيع أولى من غيره وكذلك يروى ما لايسع فالله أعلم ليس في ذلك حفظ وإذا أنصف من نفسه بعد الشراء بما يجب عليه في ذلك الحق فما على من انصف سبيل. والبيع والشراء حلال والله أعلم بذلك. ولا ينبغي أن يحرم عليه ما قد أحل الله له من الشراء إذا اشترى بغير مدالسة وانصف من نفسه إذا طلب إليه الحق على ما
معي
يوجبه الحق. وان استشار فحسن ولا تجب المضارة ولا المدالسة على
الشفيع في شفعته
•
٩٬٧٦٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.