بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٣

الباب الرابع عشر

فيما يجب به الشفعة من المشاع والطريق والسواقي والقياس وما أشبه ذلك

قال أبو سعيد في قول أصحابنا أنه لا تشفع الأموال إلا بثلاثة وجوه. المشاع والقياس بين النخل الحقائق والطرق والسواقي. وأما في قول قومنا فيقولون في الجوار الشفعة. قلت له فهو قول ينساغ عندك قال أرجو أنه قول حسن. وأرجو ولا أجدني أقوى على نص ذلك لأني قد وجدت عن بعض أصحابنا أن الشفعة بالجوار ولا أجدني أقوى على حفظ ذلك. قلت له أرأيت ان كانتا نخلتين تقايسا. وهما على وعب في جنب ضاحية بيعت إحدى النخلتين ما أولى بالشفعة الضاحية أم النخلة الأخرى بالقياس. قال النخلة الباقية أولى بالشفعة من الضاحية إلا أن تكون للنخلتين طريق أو ساقية لهما في الضاحية. فقد أختلف في ذلك ذلك. فقال من قال الشفعة للضاحية بالمضرة بالطريق والساقية أولى. وقال من قال الشفعة للنخلتين بالقياس أولى إذا كانتا

تقايسان