الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٤الباب الخامس عشر
أصل وجوب الشفعة والسبب في وجوبها أيام الجاهلية من الزيادة المضافة
قلت في الأصل الشفعة سنة قال نعم. قلت له ما السنة قال قوله
عليه السلام الجار أحق بسقيه معناه أن الشفيع أحق بأخذ شفعته وقال من أزال شفعة مسلم زلت قدمه في النار. وذلك إذا كان ظالماً
لا يخرج إلا على هذا المعنى. انقضت الزيادة المضافة
أحمد
ومن غير الكتاب. والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط أبي بكر
بن
محمد بن صالح النزواني. وأرجو أنه
الله عنه رحمه
وجدت
في آثار المسلمين أن الشفعة كانت أيام الجاهلية فلما أن ظهر الإسلام
اثبتها الإسلام وأوجبها الدين وأكدتها السنة وصححها الاجماع
•
فأما
السنة فقول النبي عليه السلام الشفيع أولى بشفعته. وقوله عليه السلام
من
صلى الله
أزال شفعة مسلم زلت قدمه في النار. وقال له إذا وقعت
الحدود وصرفت الضرورة فلا شفعة. فأوجبت هذه السنة الشفعة في المضار كما أوجبها في المشاع. ثم قال من بعد المشاع قال المضار مثل الطرق والمجاري والميازيب وما أشبه ذلك ثم القياس. وقال القياس بين النخل أولى من المضارة. وقيل إن القياس والمضار بالسواء والمضار مثل الطرق والمجاري والميازيب وما أشبه ذلك. ثم القياس. وقيل
302