بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٥

القياس بين النخل أولى من المضرة وقيل إن القياس والمضار بالسواء. والمضار مثل الطرق والمجاري والميازيب وما أشبه ذلك. وقيل إن الشفعة تستحق أيضاً بالجوار لقوله عليه السلام المرء أحق بسقيه وأشهر قول أصحابنا إنها لا تستحق بالجوار وقال بعضهم إذا كان ثم هنالك لأن السنة صحت بإيجاب الشفعة في المشاع والمضار لا نعلم

ضرر

في ذلك إختلافاً. والعلة الموجبة للشفعة وجود الضرر وصحته ويوجد عن الشيخ أبي محمد أن العلة إذا جرت في معلولاتها لم يمنع

•

من جريانها نص علم صحتها. وقيل أن العلة التي توجب الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها. وقال النبي الله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. وقال الأسباب التي تجب بها الشفعة ثلاثة أصول في أشهر قول أصحابنا فأولهن أوجبهن الاشتراك. ثم المضارة. ثم القياس وقيل بأصل رابع وهو الجوار واكثر عمل اصحابنا على تركه من غير تخطئة

منهم لذلك ولا دينونة بتركه

303