الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٦الباب السادس عشر
فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه من إقالة أو شراء واجارة أروض وما يجب فيه وما لا يجب وليس فيما يكال ويوزن شفعة
وقد اختلف في الحيوان فقال بعض الفقهاء الشفعة في الحيوان لا شفعة فيه. ولا الشفعة في الصوافي. ولا شفعة لها
وقال بعضهم قال أبو الحواري الصافية. تشفع. ولا تشفع هكذا حفظنا مسألة: وقيل ليس لمسجد شفعة. ولا لصافية ولا للأرض المرقوفة على الفقراء والأقارب ونحو ذلك ولا لأرض الشذا إلا ما كان من وقف على قوم إلى سنين مسماة ثم يرجع إلى الورثة فإن الشفعة
لمن طلبها ممن يصير إليه ذلك المال إذا انتهى إلى سنينه المسماة مسألة: أحسب عن أبي الحواري وسألته عن مال يباع في المناداة هل يدرك الشفيع فيه شفعته. قال من قال إن فيه الشفعة. وقال من قال لا شفعة فيه
مسألة: أحسب عن أبي عبدالله محمد بن محبوب. وسأله إذا باع ولد الرجل شيئاً فأراد الوالد أخذ ما باع ولده كان ذلك له دون الشفيع. قال الناسخ هذا إذا باع على والده فهو أولى من الشفيع وأما إذا باع على غير الأب فالشفيع أولى من الأب. وإذا باع الوالد
304