الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٧شيئاً وأراد الولد أخذ ما باع والده كان الشفيع أولى من الولد. وأما الزوجان فهما أولى من الشفيع. قال الناسخ هذا إذا باع أحدهما على صاحبه. وأما إذا باع لغيره فالشفيع أولى من الزوجين والله أعلم. ومن غيره وقيل إن في الحيوان والسفن المشتركة والخشب والصوغ غير المكسر الشفعة. وأما المكسور من ذلك فلا شفعة فيه وقال من قال ليس الشفعة إلا في الأصول. وقال من قال الشفعة في كل شيء مشترك من الثمار وغيرها إلا ما كان يكال أو يوزن. وقال من قال ولو كان يوزن في الأصل إلا أن فيه إذا كسر الضرر يجب فيه الشفعة. وقد قيل في كل شيء من المشاع الشفعة ولو كان مما يكال ويوزن لأنه لا يصح قسم ذلك إلا بالشريك فهنالك حق متعلق للشريك مسألة: وقيل ما بيع في الندا فليس فيه شفعة باع الرجل مال نفسه أو باع الوصي أو باع الحاكم فليس في ذلك شفعة. كان الشفيع يتيماً أو غير يتيم مشاعاً كان المال أو غير مشاع فلا شفعة فيه إلا أن يحضر وصي اليتيم أو الشفيع الندا أو البيع فيأخذ البيع قبل الايجاب ويكون الايجاب عليه. وقال من قال فيه الشفعة في جميع ذلك مسألة: وسألته عن الإقالة والشروى والصوافي هل فيهن شفعة فقال لا شفعة في ذلك. ولا شفعة للصوافي ولا شفعة فيها أيضا إذا بيعت كما لا شفعة لها وقال من قال الشفعة فيها لصاحب الشفعة إذا بيعت وقت ما يرى العلماء بيعها
15.01