بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٨

مسألة: وعن رجل استأجر رجلاً يبني له داراً أو يحفر له ركياً أو يخرج له إلى بلد وله قطعة قد سماها من ماله فطلب الشفيع في تلك ويرد على هذا أجر مثله فيما تعني فيه قال أبو سعيد هذا قول وقول أن ليس فيها شفعة لأن هذا يخرج على غير عوض له عناؤه. قلت أنا لأبي سعيد أرأيت إن استأجره يحج عنه

الشفعة فقال له

وإنما هو

هي

وله هذه القطعة كيف يكون قيمة عنائه والحج مختلف. قال إذا قاطعه

أن

يحج عنه بهذه القطعة بعينها يثبت ذلك

•

مسألة: الأرض المستأجرة لا شفعة فيها إلا أن يكون شريك يلحقه ضرر من المستأجر في شركة المزارعة فهو أحق بالأجرة التي

أخذها بها مسألة: وسئل عن رجل أطنى من رجل نخلة هل يجوز للمطني أن يطنيها غيره قال قد كنت أسمع من أصحابنا أنه لا يجوز له إلا برأي صاحب النخلة. وكنت أنظر في ذلك كما أني وجدت في الأثر عن الشيخ أبي سعيد أن له ذلك وليس عليه أن يشاور صاحب النخلة إلا أنه إن أراد صاحب النخلة أن يرد فيها بالشفعة فله ذلك والله أعلم.

مسألة: سألت محمد بن محبوب عن رجل أطنى سهماً له

مني

رجب إلى رجب بكذا وكذا درهماً. فلما حلّ الأجل أراد صاحب السهم قبضه واطناه غيره والمطنى للسهم زارع عليه. قال خذ من طناك واثبت معي سهمك لا تهلك زرعي فأبى أله شفعة قال نعم. قلت له فإن الذي أطنى منه أجيراً زاده على الطنى الأول. قال يأخذه