بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٠٩

بما بلغ به غيره. قلت له فله أن يستحلفه ما أطناه إلا بكذا وكذا

قال نعم.

مسألة: وعن رجل باع نصيباً له في عبد بعبد فهل يدرك الشفعة في العبد قال إذا باعه بعبد فلا شفعة فيه. وإن باعه بدراهم فعليه الشفعة قلت له وكذلك إن باعه بقطعة أو بنخلة فلا شفعة فيه قال

مسألة: وعن رجلين بينهما عبد أو سيف أو شيء من الحيوان أو الثوب أو الحب فيبيع أحدهما هل يدرك الآخر بشفعته. فأما العبد والسيف والحيوان ففيه الشفعة. فأما الحب فالله أعلم. قال أبو المؤثر ما ينقسم بالمكيال أو الميزان فلا شفعة فيه

مسألة: وعن رجل يبيع أرضه بعرض من الأعراض غير الدنانير والدراهم هل يدرك فيه الشفعة فنحن نرى فيه الشفعة. ما لم يكن أصلاً بأصل. وقال أبو المؤثر لا شفعة لأن هذا بمنزلة القياض فمعي

إنه أراد القياض

مسألة

: وعن الشفعة أهي في كل المشاع من الحيوان والمتاع وما لا يكال ولا يوزن. ففي ذلك اختلاف من الفقهاء فمنهم من قال أن الشفعة في جميع المشاع من الحيوان والمتاع وغيره فيما يكال ويوزن. ومنهم من قال أن الشفعة في الأصول من الأموال وليس فيما سوى ذلك شفعة. كان مشاعاً أو مقسموماً في كل شيء. . قال غيره

نعم وقد قيل إنه في كل المشاع ولو كان يكال أو يوزن

307