الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٠مسألة
:
ومن
جواب أبي عبدالله
رحمه
الله. وعن
مال ينادى
عليه فيمن يزيد برأي المسلمين هل فيه شفعة للشفيع كان الشفيع حاضراً في القرية لم يحضر الندا أو حضر الا يجاب هل ترى فيه شفعة
للشفيع إذا طلب شفعة. فالذي حفظنا و به نأخذ أن المال إذا بيع في الندا برأي الحاكم لم يدرك الشفيع فيه شفعته. ولو حضر الايجاب فقال من بعد وجبة البيع أنه يأخذ بالشفعة فلا شفعة له
مسألة: وعن رجل باع من رجل مالاً وكفل له بالشراوى فأدرك فيه بحق فاعطاه مالاً شروى ماله فطلب صاحب الشفعة شفعته
فهل له شفعة في هذا قال لا
مسألة
: وعن أبي علي أنه ليس في المكافأة شفعة. وليس في
الوصية شفعة إلا أن يوصي
له بحق
مسألة
:
ومن غيره عن قومنا لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض على
المسلمين
قال سفيان بلغنا عن رسول الله لا قضى بالشفعة. قال
سفيان والشفعة المشتركة. وقضى بالجوار. والجوار هي الحدود إذا كان حداً إلى حد والشريك هو من الجوار فإن كانوا شركاء فهم أحق من الجوار والجوار أحق من غيرهم
مسألة: الشفعة على عدد رؤوس الرجال ذكره عن الشعبي قال عطاء على الأنصبة. ولا شفعة في الحيوان إنما الشفعة في دار أو أرض. والشفعة للغائب والصغير والأعرابي واليهودي والنصراني
-•^_