الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١١والمجوسي. فإذا علم أياماً فلم يطلب فهو منه رضاء إذا علم ثلاثة أيام أو نحوها. فلم يطلب منهم. قال سفيان كان الحكم يقول إذا أذن في الشفعة فلا شفعة. وقال ابن أبي ليلى ليس له شفعة حتى يقع البيع. وإذا ابتاع الرجل أرضاً فبنى فيها بناء فجاء الشفيع يأخذ الأرض قلع هذا بناه ولا يجبر شفيع على البناء. والشفعة لا تورث ولا تباع ولا تعار
مسألة: وسألته عن رجل باع على رجل مالاً هو شفعة لرجل فأبى الشفيع أن يأخذ الشفعة بعد علمه بالبيع حتى استقال البائع المال من المشتري فطلب حينئذ الشفيع أن يأخذ الشفعة من البائع بمعنى الإقالة. هل له ذلك قال معني إنه ليس له ذلك. ولا أعلم في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا. قلت أفليس قد قالوا إن حلف لا من فأقال أنه يحنث قال إنه قد قيل ذلك. والحنث في الأيمان غير الأحكام عندي. قلت له ويخرج عندك في بعض القول إنه لا يحنث بمعنى الإقالة حتى يكون بيعاً ثابتاً بمعنى اللفظ. قال معي إنه يخرج
معي
يبيع.
ذلك في معنى التسمية. وأما في المعنى فقد وجب عليه الحنث
المناداة مسألة: وعن بيع من الحاكم أو الوصي هل فيه شفعة
إذا كان الشفيع إمرأة غائبة في بعض قرى عُمان أو مريضة أو رجلاً فلم يعلم أو ساكن في قرية أخرى أو لم يعلم وهو في البلاد فلما علم طلب شفعته. والمال مشاع أو غير مشاع. فالذي نأخذ نحن به أنه لا شفعة للشفيع في بيع المناداة برأي الحاكم ولا في بيع الوصي
309