بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٢

وكذلك لو أن رجلاً باع ماله في الندا فلا شفعة فيه إلا أن يحضر الشفيع فيطلب. وكذلك لو كان الشفيع يتيماً في مال مشاع وله وصي لم يعلم بالبيع أو لا له فيطلب لما أدرك. وإن باع الوصي

وصي

بلا رأي حاكم نسخه برأي في المناداة فلا شفعة فيه

مسألة

مسألة

: وعندي أنه قيل إذا باع الوالد لولده أن فيه الشفعة

من بعد

: ولا شفعة فيما يكال أو يوزن ولا شفعة في الشروى ولا في الإقالة من قبل أن يطلب الشفيع شفعته. فإن أقاله أن طلب الشفيع شفعته فله شفعته. وليس فيما بين الزوجين فيما باع أحدهما للآخر شفعة لأحد. ولا فيما باع الابن لأبيه. ولا شفعة فيما باع العبد لسيده ولا شفعة في المكافأة. ولا في الوصية ولا في الهبة ولا في الاقرار ولا في العطية. ولا في القياض. وقد قيل في القياض لا شفعة فيه إذا كان مالاً ودراهم. وقال محمد بن هاشم أن للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي للشفيع وليس فيما يباع في النداء شفعة. قال أبو الحواري قد قيل هذا. وقال من قال إن الشفعة

في المناداة ويرد بالعيب فيه بالعيب فيه وبه نأخذ

مسألة

: وقيل في الذي يقر بهذا المال لآخر أو يشهد له أو بصير إليه بوجه من الوجوه التي لا يكون فيها ولا بها شفعة للشفيع فأقر

صح

ذلك بالبينة فطلب الشفيع يمينه على ذلك

بذلك الذي له المال أو فإنما عليه اليمين بالعلم بما يعلم أنه أشهد له بهذا المال ولا أعطاه إياه ولا أقر له على حسب ما يكون بحق له ولا على عوض مما يستحق

1