الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦-
له، ولا صحت صفقته بإعلام المسلمين بالاتفاق عليه وكانت عقدته مشكلة و وجدنا الاجماع من أهل الدار أنه كان رجل من الرعية قبل تقديمه ثم دخل في الأمر المشكل فهو معنا بالاجماع على الأمر المتقدم أنه ليس بإمام عدل حتى يقع الاجماع أنه إمام عدل قدمه المسلمون
ومنها: وقد قلنا ان عزان لم يتفقوا على إمامته ولا ولايته ولا ولاية المتقدمين له ولا ثبتت علينا إمامته حتى يصح لنا أن تقديمه وصحة صفقته باعلام المسلمين المتفق على ولايتهم
وكذلك الفضل بن الحوارى والحواري بن عبد الله هما في الأصل رجلان من سائر الناس بالاتفاق ولم يتفق أهل الدار على صحة إمامتهما في عقدهما ولم يتفق على إمامة الحواري بن عبد الله ولا ولايته ولا ولاية من قدمه لدخوله فى ذلك لأن من دخل في إمامة فاسدة لحق بحكم المعقود
له، وقد سفكوا جميعا على ذلك الدماء من غير صحة رشاد لأحد الفريقين والاجماع في الأصل أنهما ليس بإمامي عدل، فهما على الأصل حتى يصح إمامتهما باجماع المسلمين على ذلك. وليس علينا الدخول في الأمر المشكل حتى يصح لنا المحق من المبطل بالاجماع والحجة التي بيناها، وقولنا قول المسلمين فيما دانوا فيهما وفى غيرهما ممن لم تقم لنا الحجة وعلينا في ذلك بطريق الاجماع والشهرة التى لا تدفع بصحة المبطل وركوب المحرم.
إمام
أنه
ومنها: فأما المتقدمون في عمان بعد أن استولى عليهم السلطان فإنا لا نعلم كانوا أئمة عدل ولا فسقة ولا أنهم قدمهم ولا أنهم قدمهم المسلمون، ولا صح لنا سيرتهم بالعدل، ولم نجد الاجماع من المسلمين على أحد منهم عدل مجتمع عليه،، وهم في الأصل من سائر الناس بالاجماع فهم على الاجماع الأول من العوام حتى تصح عدالة أحد منهم فيما قام به، وسيرته بالعدل والاتفاق عليه فى الامامة والولاية اذ ليس لنا أن نعقد امامة امام ولا ولايته لم يصح لنا الاتفاق عليه ولا صحت عقدته باعلام المسلمين من أهل الولاية ولا وجدنا الاجماع على التراضى عليه ولا سيرته