بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٣

به هذا الشفعة عليه في هذا المال ولا يحلف بالقطع لأنه إنما يدعي الاقرار

والهبة والعطية ولا يدعي

مالاً شفعة فيه

•

مسألة: ولا شفعة في الأرض بالحدود إذا كان مسقا كل واحدة

•

من موضع غير ما تشرب الأخرى أو كانت ساقية جائز مسألة: ومن جواب أبي زياد وعن الرقيق هل فيهم شفعة فقد قال من المسلمين لا شفعة فيهم. وقال من قال الشفعة والذي يقول لا شفعة في العبيد فهم الذين يقولون إن الشريك يأخذ شريكه إن شاء أن يشتري حصته وإن شاء يبيع له. والذين يقولون فيه الشفعة

قال من

ليس يجبر أحداً يبيع ولا يشتري

مسألة

بيع.

: ومن باع نصيباً له من عبد بعبد فللشريك شفعة لأنه

مسألة: وعن بعض الفقهاء أن الشفعة في الحيوان. وقال بعضهم لا شفعة فيه. وعن أبي علي رحمه الله قال أما السيف والعبد والثوب والحيوان ففيه الشفعة معنا وأما الحب فالله أعلم. وقال من قال في الأبواب والخشب والشجر والرحا. رحا الماء ورحا اليد والمصاحف كل هذا فيه الشفعة إذا كان مشاعاً

مسألة: ولا شفعة في الصوافي ولا شفعة لها. قال أبو الحواري الصوافي تشفع ولا تشفع. والشفعة تكون فيما يقسم بالقفيز

311