الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٤والشفعة في الدار التي تدخل من باب واحد والأرض المختلطة والنخل
عليها الجدار
من
الثقات نسخة
مسألة: وقال بعد الفقهاء إن الشفعة تجب في المشاع في كل شيء كان مشاعاً من نخل أو أرض أو ماء أو رقيق أو منزل أو حيوان أو سفن أو خشب أو متاع أو غيره مما يكال ويوزن. وقال من قال من الفقهاء عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمهما الله إنه قال نأخذ بذلك لأن فيه مضرة. وقال من قال ليس الشفعة إلا في الأصول من الأموال وليس فيما سوى ذلك شفعة كان مشاعاً. أو مقسوماً في كل شيء غيره. قال غيره نعم قد قيل أنه في كل المشاع ولو كان يكال أو يوزن. وأما إذا كان بعروض ففيه الشفعة
312
٩٬٧٧٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.