الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٥الباب السابع عشر
في شفع النخل وذوات الحياض والبساتين
قال أبو سعيد في النخلة الوقيعة إنها تشفع ولا تشفع مسألة: وأما النخل إن تكن أصل فلها الشفعة وتشفع المال التي هي فيه وأما الوقيعة فلا تشفع لأن النخلة الوقيعة تشفع ولا تشفع
والله أعلم. مسألة: وقد قيل إذا كان البستان محاطاً عليه بجدار وهو مقسوم. فبيع منه شيء فإن اشتراه أحد ممن له في البستان شيء فهو
من
أولى بالشفعة وهو شفيع وسواء كان المشتري من أولى البستان أو أجرة أو عليه طريق أو ساقية أو لا طريق عليه ولا ساقية. فكل من
كان له في البستان شيء فهو شفيع من جميع البستان إلا أن يكون شيء من البستان مشاعاً غير مقسوم. والشريك في المشاع أولى بالشفعة. من الشفعة بالحقائق والمضار. وذلك أن طريق هذا البستان الذي يسلك إليه فيه إليه وبابه المغلق عليه مشاع داخل ضرره على جميع أهل البستان ولو كان لأحد من أهل البستان مجرى أو طريق على غيره من أهل البستان فباع الذي له الطريق أو الساقية فسائر أصحاب البستان شفعاء كلهم وليس يكون هذا الذي عليه المضرة أولى من سائر أصحاب البستان. ولو كان في هذا البستان ساقية غير جائز وعليها
313