بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٦

نخل عاضدية فبيع من تلك النخل شيء فليس للذي عليه الساقية فضل على سائر أصحاب البستان في الشفعة بالقياس. ولا بالطريق ولا بالمسقا واستحقاق البستان أولى من سائر المضار. والمسقا والطريق أولى في بعض القول من المقايسة. وقال من قال المقايسة أولى من الساقية والطريق وقال من قال كل ذلك سواء. والجدر والسواقي والطريق قاطعة للقياس. وليس بقاطعة حق الشفعة من المجرى

والطريق

مسألة

ومن جواب أبي محمد وعن بستان بين شركاء مقسوم أو غير مقسوم. ولذلك البستان مسقا يمر في أرض رجل يمر حتى يدخل البستان. وجدار البستان قاطع فيما بين البستان وبين الأرض. وبيع شيء من ذلك البستان فاشتراه الذي يمر عليه المسقا وطلب الشركاء الذين لهم البستان الشفعة. فاعلم رحمك الله أن المشاع للشركاء والشفعة فيه وهو أولى من صاحب الطريق والمسقا. وإن كان البستان مقسوماً وكان يمر الماء في مال الذي طلب الشفعة. كان هو أولى. وإن كان يدخل الماء من مال الرجل إلى الأرض التي بيعت و لم تكن عليهم طريق فليس لهم شفعة في الذي اشترى. ومن غيره قال لعل هذا قول وقال من قال إن البستان المحاط به يشفع بعضه بعضاً واحاطة البستان توجب للشفعة على سبيل المشاع أيهم سبق إلى الشراء أو أخذ الشفعة. كان لهم وهم أولى على هذا بمن يمر عليه الطريق لأنهم يسقون على وجه إشاعة البستان والله أعلم. وعن بستان محاط

- TIE_