بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٧

عليه جدار هل فيه شفعة. فنعم فيه الشفعة على ما يجب فيه حكم

الشفيع

مسألة: والشفعة تكون في النخل المجتمعة في مكان واحد ولها ماء واحد فقسمت النخل والأرض ولم يقسم الماء ولو كان الماء قد قسم والأرض لم تقسم لكانت فيها الشفعة. فأما أهل مكة فيزعمون أن الشفعة لا تكون إلا في المال الذي لم يقسم. فأما مال قد قسم فلا شفعة فيه. ولو كان مجتمعاً

من

مسألة: عن أبي الحسن فيما عندي وعن رجل له نخلة في نخل

•

لرجل وأن الرجل باع جميع تلك النخل قلت هل تشفعها هذه النخلة فعلى ما وصفت فإن كانت أرض هذه النخلة ليس من مشاع في هذه النخل وأرضها محدودة فإن كان عليها ممر ساقية لهذه النخل أو لشيء هذه النخل أو طريق هذه النخل أو شيء من هذه النخل كانت الشفعة هاهنا بالطريق والساقية التي تمر في أرض هذه النخلة. وإن كانت أرض هذه النخلة ليس مقطوعة بعواميد وهي مشاع. في أرض هذه النخلة فكل نخلة نالها قياس هذه النخلة في الأرض شفعتها بالقياس. وإذا لم تكن طريق ولا ساقية وإن كانت لا تقايس شيئاً من هذه النخل لم تشفع بالقياس

مسألة: وعن رجل اشترى نخلة في أرض تقايس نخلاً في أرضه وفي نسخة تقايس أرض رجل فطلب الشفيع فقال المشتري إنما اشتريتها وقيعة. قال هو المصدق. ولا شفعة لهذا فيها إلا أن يأتي ببينة أن

1510_